تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفات الأب الذي تثبت له الولاية على الصغير والمجنون .......... 383

تثبت الولاية بعد الأب لوصيه ولو بجعل وثَمَّ متبرع ............... 383

ثم تثبت الولاية بعدهما لحاكم، ويقيم أميناً إذا لم يوص الأب لأحد .. 384

إذا لم يوجد الحاكم فهل تثبت الولاية للجد والأم وسائر العصبات؟ 384

كيف يتصرف في مالهما؟ وما الحكم إن تبرَّع أو حابى أو زاد؟ ........ 384

للولي الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم كلقيط ................ 385

كيف ينفق الولي على المولَّى عليه إن كان أفسد نفقته أو كسوته؟ ...... 385

يقيد المجنون بالحديد لخوف عليه أو منه ............................ 385

لا يصح أن يرتهن أو يشتري من مالهما لنفسه أو يبيعهما إلا أب ...... 385

يجب عليه إخراج زكاة مالهما وفطرتهما ولا يصح إقراره عليهما ....... 386

لا يصح إقرار الولي عليهما ولا يصح أن يأذن لهما في حفظ مالهما ..... 386

يستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع النقص والإهانة عنه 386

هل لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه وتزويجه؟ ......................... 387

هل له السفر بمالهما أو دفعه إلى أحد أو المضاربة أو التجارة به؟ ...... 388

للولي إبضاع مالهما وبيعه نساءً لمليء وقرضه لمصلحة ................. 389

معنى الحظ في قرض مال الصبي والمجنون ......................... 389

قرض مال الصبي والمجنون أولى من إيداعه وإيداعه جائز .......... 389

متى يجوز قرض مالهما وهبته ورهنه؟ ............................... 390

للولي شراء العقار لهما من مالهما وبناؤه لهما بما جرت به العادة ........ 390

لولي شراء الأضحية ليتيم له مال كثير ويحرم التصدق بشيء منه ..... 391

متى يخلط الولي قوته بقوت اليتيم؟ ................................. 391

المصالح التي ينبغي أن يقوم بها الولي في اليتيم وماله ................ 391

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٧٢