تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يمنع هؤلاء أخذ الزكاة لأجله ................................... 372

لا ينفك الحجر عن المفلس إلا بحكم الحاكم وليس لأحد مطالبته أو

ملازمته بعد فك الحجر والحكم إن ادعى الغرماء بعد الفك أن له مالاً 372

إن حُجر عليه ثانياً بديون أخرى فهل يشارك غرماء الحجر الأول؟ .. 373

إن كان له حق له به شاهد واحد وحلف معه ثبت وإلا لم يجبر ....... 373

فصل

الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عنه: فمن أقرضه شيئاً أو باعه لم يملك

مطالبته حتى ينفك عنه الحجر ..................................... 374

فصل

الضرب الثاني: المحجور عليه لحظِّه وهو الصبي والمجنون والسفيه .. 374

لا يصح تصرف المحجور عليهم في مالهم ولا ذممهم قبل الإذن ...... 375

من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقياً والضمان عليه 375

يضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويضمن مَن أعطوه مالاً ....... 375

ينفك الحجر عن المجنون إذا عقل وعن الصبي إذا بلغ ورشدا ....... 376

يدفع المال إليهما إذا رشدا ويستحب أن يكون بإذن قاضٍ وبينة ...... 376

يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء ................................ 377

تزيد الجارية على الذكر بعلامتين: بالحيض والحمل ................. 378

بماذا يحصل بلوغ الخنثى؟ .......................................... 379

الأمور غير المعتبرة في البلوغ، وما هو الرشد الذي يدفع به المال؟ .... 379

كيف يختبر المحجور عليه ليعلم رشده؟ ............................ 380

إذا عُلم رشده أُعطي ماله سواء رشده الولي أو لا ................... 381

الحكم إنْ نازع الولي في الرشد ...................................... 382

لو تبرع من لم يعلم رشده فقامت بينة برشده نفذ تبرعه .............. 382

كيف تختبر الأنثى؟ وما هو وقت الاختبار؟ ومن الذي يختبر؟ ....... 382

بيع الاختبار وشراؤه صحيح ...................................... 383

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٧١