لا يمنع هؤلاء أخذ الزكاة لأجله ................................... 372
لا ينفك الحجر عن المفلس إلا بحكم الحاكم وليس لأحد مطالبته أو
ملازمته بعد فك الحجر والحكم إن ادعى الغرماء بعد الفك أن له مالاً 372
إن حُجر عليه ثانياً بديون أخرى فهل يشارك غرماء الحجر الأول؟ .. 373
إن كان له حق له به شاهد واحد وحلف معه ثبت وإلا لم يجبر ....... 373
فصل
الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عنه: فمن أقرضه شيئاً أو باعه لم يملك
مطالبته حتى ينفك عنه الحجر ..................................... 374
فصل
الضرب الثاني: المحجور عليه لحظِّه وهو الصبي والمجنون والسفيه .. 374
لا يصح تصرف المحجور عليهم في مالهم ولا ذممهم قبل الإذن ...... 375
من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقياً والضمان عليه 375
يضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويضمن مَن أعطوه مالاً ....... 375
ينفك الحجر عن المجنون إذا عقل وعن الصبي إذا بلغ ورشدا ....... 376
يدفع المال إليهما إذا رشدا ويستحب أن يكون بإذن قاضٍ وبينة ...... 376
يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء ................................ 377
تزيد الجارية على الذكر بعلامتين: بالحيض والحمل ................. 378
بماذا يحصل بلوغ الخنثى؟ .......................................... 379
الأمور غير المعتبرة في البلوغ، وما هو الرشد الذي يدفع به المال؟ .... 379
كيف يختبر المحجور عليه ليعلم رشده؟ ............................ 380
إذا عُلم رشده أُعطي ماله سواء رشده الولي أو لا ................... 381
الحكم إنْ نازع الولي في الرشد ...................................... 382
لو تبرع من لم يعلم رشده فقامت بينة برشده نفذ تبرعه .............. 382
كيف تختبر الأنثى؟ وما هو وقت الاختبار؟ ومن الذي يختبر؟ ....... 382
بيع الاختبار وشراؤه صحيح ...................................... 383
فصل