تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن شغل المشتري المبيع بغيره على وجه التبع فهل يملك البائع الرجوع؟ إذا كانت السلعتان كالصبغ والثوب لواحد فهل يرجع فيها؟ ........ 353

إن غرس المشتري الأرض أو بنى فيها وحجر عليه فكيف الرجوع؟. 353

الحكم إن اشترى أرضاً فزرعها أو اشترى غراساً فغرسه ثم أفلس ... 354

إن اشترى أرضاً من واحد وغراساً من آخر وأفلس فكيف يرجعان؟ 355

فصل

الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله، وقسم ثمنه بين الغرماء فوراً ........ 355

إن كانت الديون من جنس الأثمان أو من غير جنسها فهل يأخذها؟. 356

لا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع ويستحب إحضاره أو وكيله ... 356

الفوائد التي يُستحب لأجلها إحضار المفلس وقت البيع ............ 357

يُستحب للحاكم إحضار الغرماء وقت البيع ويجوز البيع بدونهم .... 357

كيف يقيم الحاكم من ينادي على المتاع؟ وهل يبيع المتاع في سوقه؟ ... 357

هل يجوز البيع في غير سوقه؟ وحكم الفسخ والاستقالة لزيادة السعر؟ 358

هل يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من سكن وخادم؟ .. 358

إن كان السكن أو الخادم أكثر من حاجته أو أنفس فهل يباع؟

وهل تترك آلة حرفته؟ وكيف ينفق عليه الحاكم؟ ................... 359

كيف يجهز المفلس ومن تلزمه مؤنته إن مات؟ وبماذا يكفن؟ ......... 360

ما تلف من مال تحت يد الأمين فمن ضمان المفلس .................. 361

بماذا يبدأ الأمين في بيع مال المفلس وبأي نقد يبيع؟ ................. 361

أجرة المنادي وحافظ المتاع والثمن والحمال من مال المفلس وتقدم على الديون إذا لم يوجد متبرع وكذلك ما يستدان على تركة الميت .... 361

يبدأ عند قسم مال المفلس بالمجني عليه إن كان الجاني عبد المفلس

ويدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد فقط إن وفى به ........... 362

إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء ................ 362

ثم يبدأ بمن له رهن لازم وإن فضل له فضل من دينه ضرب به مع

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٦٩