تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعريف: ((المرهون)) وما يدخل فيه وإطلاق الرهن عليه ........... 152

لا يجوز رهن المنافع ويجوز رهن المؤجر والمكاتب ................... 152

حكم رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة ............................... 152

تصح زيادة الرهن لا الدين ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه .... 153

يصح أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه ............. 153

لا يصلح الرهن من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ونحوهم ......... 154

لا يصح معلقاً بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ...... 154

يُشترط معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه، وملكه ولو منافعه ..... 154

حكم رهن المؤجر والعارية وما يذكره للمؤجر والمعير .............. 154

الحكم إن شرط ثم خالف الشرط ورهنه بغيره أو بأقل مما أذن له .... 154

هل يرهنه بأكثر؟ وهل للمعير أن يطلب فكه في محل الحق وقبله؟ .... 155

هل لمعير الرهن والمؤجر الرجوع في الإذن؟ ......................... 155

هل يُباع رهن مستأجر أو مستعار؟ وبماذا يرجع صاحبها على الراهن؟ 155

الحكم إن تلف الرهن المؤجر أو المستعار أو فك صاحبهما الرهن .... 156

الحكم إن اختلف الراهن مع المؤجر أو المعير في قدر ما يرهن به، ... أو انهدمت الدار المعارة المرهونة قبل قبضها ........................ 156

يصح الرهن بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب .................. 156

يصح أخذ الرهن للوقف، وعلى نفع إجارة في الذمة ................ 157

بيان الأمور التي لا يصح أخذ الرهن عليها ......................... 157

أحكام رهن ما يُسرع إليه الفساد ................................... 158

مَن الذي يتولى بيع الرهن؟ ........................................ 159

الحكم إن رهنه رهناً فخاف تلفه، وحكم رهن المُشاع ............... 159

حكم رهن القن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني .................. 160

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٤٨