تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه صح ولو بعد التفرق، والزائد أمانة في يده .......... 46

إن صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، وأعطاه ديناراً، صح الصرف .. 46

إذا اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم وصارفه بها عن الباقي، صح. 46

إن صارفه ديناراً بعشرة، فأعطاه الخمسة، ثم اقترضها منه، ودفعها عن الباقي، صح بلا حيلة .......................................... 47

متى يصح أن يقضي الدراهم عن الدنانير، أو النقد من نقد آخر؟ .... 47

الحكم إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فوفاه عشرة عدداً، فوجدها أحد عشر وزناً؟ أو كان له عند آخر دينار وديعة فصارفه به؟ 49

من اشترى شيئاً بنصف دينار لزمه شق، ثم اشترى آخر بنصف دينار، فهل يجوز إعطاؤه عنهما صحيحاً؟ ومتى يبطل العقد فيه؟ .... 49

الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات ......... 49

لا يصح ولا يجوز إبدال الدراهم أو الدنانير المعينة، ويبطل العقد بظهورها

مغصوبة، ويملكها ويتصرف فيها بمجرد العقد, ولو قبل القبض ... 50

الحكم إن تلفت الدراهم والدنانير المعينة قبل قبضها أو وجدها البائع معيبة أو بعضها، من جنسها أو لا؟ ................................. 50

المراد بكلمة ((تنبيه)) لغة واصطلاحاً .............................. 51

يحصُل التعيين بالإشارة والاسم .................................... 51

يحرم الربا بين المسلمين، وبين المسلم والحربي إلا رقيقه .............. 51

حكم التعامل بالنقد المغشوش وضَرْبه، ومن عنده دراهم زيوف .... 52

حكم قطع الدرهم والدينار وكسرهما .............................. 53

كراهة كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة .................. 53

أول ما ضُربت الدراهم في الإسلام على عهد الحجاج بن يوسف .... 53

لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه ................. 53

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٣٦