تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصارفة بيع نقد بنقد، والقبض في المجلس شرط لصحته ........... 40

إذا طال المجلس، أو تماشيا إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف، فتقابضا عنده، جاز، ولا يبطل الصرف بتخابر فيه، بل يصح العقد دون الشرط 41

يجوز الصرف في الذمم بالصفة، لأن المجلس كحالة العقد .......... 41

إذا افترقا قبل التقابض من الجانبين، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس المال، بطل العقد، ويبطل فيما لم يُقبض إذا قبض البعض فيهما 41

لو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابضا قبل التفرق جاز 41

إذا وكَّل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس الذي عليه، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ منها إلا إذا أذن له ...... 42

إن مات أحدهما قبل القبض أو ظهر أحدهما مغصوباً بطل العقد .... 42

لو ظهر عيب في جميعه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط إلا إن كان العيب من جنس المعيب؛ فالعقد صحيح ........... 43

لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد فيبطل العقد، أو الإمساك مع الأرش في المجلس إلا إن جعلاه من غير جنس الثمن .............. 44

إذا باع برًّا بشعير فوجد بأحدهما عيباً؛ فأخذ أرشه درهماً ونحوه، جاز 44

الحكم إذا تصارفا في الذمة على جنسين، ثم ظهر عيب في أحدهما من جنسه 44

إذا ظهر بعض أحد العوضين معيباً فحكمه حكم ما وجد جميعه معيباً 44

الحكم إن كان العيب من غير جنسه ................................ 44

الحكم إن عيَّن أحد العوضين في الصرف دون الآخر، ثم ظهر معيباً. 45

الحكم في المعين وما في الذمة إن كانت المصارفة على شيئين من جنس واحد، أو كان ما يجري فيه الربا من جنس واحد .................... 45

الحكم إن تلف العِوض في الصرف بعد القبض، ثم علم عيبه ....... 45

متى صارفه، كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة ..... 45

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٣٥