تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا مات في أثناء النهار بطل صومه .................................... 277

المسافر إذا نوى الصوم ثم جامع فلا كفارة ............................ 277

لا تجب الكفارة إلا في الجماع .......................................... 277

يختص وجوب الكفارة برمضان ...................................... 277

تجب الكفارة على الترتيب: عتق، ثم صيام، ثم إطعام .................. 277

لا يحرم الوطء قبل التكفير، ولا في ليالي صوم الكفارة ................. 278

إذا لم يجد ما يطعم به سقطت عنه الكفارة .............................. 278

تسقط الكفارة إن كفّر عنه غيره بإذنه، وله أكلها إن كان محتاجاً ......... 279

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

لا بأس بابتلاع الصائم ريقه ........................................... 280

يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه .................................... 280

إن أخرج ريقه بين شفتيه أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أفطر ............. 280

إن ابتلع ريق غيره أفطر ............................................... 280

يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق ........................ 281

إن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه أفطر .................... 281

يفطر الصائم ببلع نخامة .............................................. 281

يكره للصائم ذوق الطعام ............................................. 282

إذا وجد الصائم طعم المذوق في حلقه أفطر ............................ 282

يكره للصائم مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء .................. 282

يحرم للصائم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ................................ 283

تكره القبلة لمن تحرك شهوته ........................................... 283

تحرم القبلة للصائم إن ظن الإنزال معها ............................... 284

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٢٤