تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما يوجب الكفارة ................................................... 268

من جامع في نهار رمضان من غير عذر فعليه القضاء والكفارة ......... 268

إذا أولج بفرج أصلي أو بغير أصلي في فرج غير أصلي ولم ينزل لم يفسد صومه .......................................................... 271

إذا أولج بفرج غير أصلي في أصلي فَسَد صومها فقط ................... 272

إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع فعليه القضاء والكفارة ................ 272

لو جامع يعتقد الوقت ليلاً فبان نهاراً فعليه القضاء والكفارة ........... 273

لا يلزم المرأة كفارة إذا جومعت مع العذر ............................. 273

تلزم المرأة الكفارة إذا جومعت مع عدم العذر ......................... 273

إذا طاوعته أَمَته على الجماع كفّرت بالصوم ............................. 274

الزوجة المكرهة على الوطء تدفع بالأسهل فالأسهل ................... 274

إذا استدخلت الصائمة ذكر نائم ونحوه فعليها القضاء والكفارة ....... 274

إذا أنزل بقبلة ولمس ونحوهما لم تجب الكفارة .......................... 274

إذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورُدَّت شهادته فعليه القضاء والكفارة ............................................................. 275

إذا جامع دون الفرج فأنزل ولو مذياً فسد صومه ...................... 275

إذا أنزل المجبوب أو امرأتان بمساحقة، فسد الصوم ................... 275

إذا جامع في يومين من رمضان واحد فعليه كفارتان ................... 275

إذا جامع مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة ...................... 275

إذا جامع ثم كفرَّ، ثم جامع في يومه فعليه كفَّارة ثانية ................... 276

كل من لزمه الإمساك، يكفّر لوطئه .................................... 276

إذا جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر ونحوه لم تسقط الكفارة ... 276

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٢٣