فيما يوجب الكفارة ................................................... 268
من جامع في نهار رمضان من غير عذر فعليه القضاء والكفارة ......... 268
إذا أولج بفرج أصلي أو بغير أصلي في فرج غير أصلي ولم ينزل لم يفسد صومه .......................................................... 271
إذا أولج بفرج غير أصلي في أصلي فَسَد صومها فقط ................... 272
إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع فعليه القضاء والكفارة ................ 272
لو جامع يعتقد الوقت ليلاً فبان نهاراً فعليه القضاء والكفارة ........... 273
لا يلزم المرأة كفارة إذا جومعت مع العذر ............................. 273
تلزم المرأة الكفارة إذا جومعت مع عدم العذر ......................... 273
إذا طاوعته أَمَته على الجماع كفّرت بالصوم ............................. 274
الزوجة المكرهة على الوطء تدفع بالأسهل فالأسهل ................... 274
إذا استدخلت الصائمة ذكر نائم ونحوه فعليها القضاء والكفارة ....... 274
إذا أنزل بقبلة ولمس ونحوهما لم تجب الكفارة .......................... 274
إذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورُدَّت شهادته فعليه القضاء والكفارة ............................................................. 275
إذا جامع دون الفرج فأنزل ولو مذياً فسد صومه ...................... 275
إذا أنزل المجبوب أو امرأتان بمساحقة، فسد الصوم ................... 275
إذا جامع في يومين من رمضان واحد فعليه كفارتان ................... 275
إذا جامع مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة ...................... 275
إذا جامع ثم كفرَّ، ثم جامع في يومه فعليه كفَّارة ثانية ................... 276
كل من لزمه الإمساك، يكفّر لوطئه .................................... 276
إذا جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر ونحوه لم تسقط الكفارة ... 276