تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجب الزكاة على المورث بعد الاشتداد وبدو الصلاح لا على الورثة ..... 410

حكم شرط البائع الزكاة على المشتري ................................. 411

متى يستقر وجوب زكاة الحبوب، والثمار؟ ............................ 411

حكم ما لو تلفت الحبوب أو الثمار .................................... 411

وجوب زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا .............................. 413

حكم ما لو خالف المالك فأخرج سنبلا، ورطباً، وعنباً ................. 414

جواز قطع الثمر بعد بدو صلاحه وقبل كماله لمصلحة، وعليه زكاته يابسا ................................................................. 415

حكم الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يتزبب، وأن فيه الزكاة إن بلغ نصاباً ................................................... 415

لا يصح شراء الرجل زكاته، ولا صدقته .............................. 417

إن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية جاز ............................ 418

فصل

بعث الإمام ساعياً للخرص عند بدو صلاح الثمر ..................... 419

الشروط المعتبرة في الخارص .......................................... 420

على من أجرة الخارص؟ .............................................. 421

لا تخرص الحبوب، ولا الثمار غير النخل والكرم ....................... 421

معنى الخرص، وطريقته .............................................. 421

إن ادعى رب المال غلط الخارص غلطاً محتملاً قبل قوله ................ 423

يجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع حسب المصلحة ...................................................... 423

هل يكمل النصاب بالقدر المتروك؟ ................................... 425

ما يجوز لرب المال أكله، ولا يحتسب به عليه ........................... 425

يؤخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ............................ 425

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٩٩