تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقدار النصاب بالرطل ............................................... 401

تعريف الإردب ...................................................... 401

نقل الوسق، والصاع، والمد إلى الوزن ................................. 402

المكيل يختلف في الوزن، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط ................... 402

نصاب علس وأرز بقشرهما عشرة أوسق ونحوه ....................... 403

ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ... 404

لا تضم ثمرة عام واحد إلى آخر ....................................... 404

ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ................. 405

لا يضم جنس إلى آخر ................................................ 405

لا تضم الأثمان إلى شيء من الحبوب، أو الثمار أو الماشية ................ 405

الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكاً للحر المسلم وقت وجوب الزكاة ................................................................ 405

لا تجب الزكاة فيما يجنيه من مباح ...................................... 406

فصل

يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة ....................................... 406

يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة .................................... 406

إذا كان السقي بكلفة وبغير كلفة سواء وجب ثلاثة أرباع العشر ........ 408

إذا سقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرهما ................................... 408

إذا جهل مقدار السقي وجب العشر ................................... 409

يضم الحائطان، والأرضان في تكميل النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها ......................................... 409

إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة ....................... 409

قطع الثمر قبل بدو الصلاح لغرض صحيح يُسقط زكاتها .............. 410

الزكاة على البائع بعد بدو صلاح الثمرة ............................... 410

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٩٨