تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متى صار الأسير ببلد الكفار، أتم الصلاة ............................ 265

المرأة، والعبد، والجندي تبع للزوج، والسيد، والأمير ................ 265

لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة ............................................................ 265

يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين ..................... 266

السياحة لغير موضع معين مكروهة ................................. 267

يقصر ويفطر في رمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحاً، أو تاب في أثنائه ............................................................ 267

حكم من له القصر، ونواه، ثم خالف ذلك عمداً أو سهواً ............ 268

متى يبدأ القصر ..................................................... 268

يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريباً .................... 270

المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها ............................................................ 270

ويقصر من له قصد صحيح، وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر .............................................................. 271

الحالات التي يجب فيها الإتمام إحدى وعشرون ...................... 271

الأولى: لو مرّ بوطنه ................................................ 272

الثانية: أو مرّ ببلد له فيه امرأة ....................................... 272

الثالثة: أو مرّ ببلد تزوج فيه ......................................... 272

أهل مكة ومن حولهم، إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى، فليس لهم قصر ولا جمع ................................................... 272

القصر رخصة، وهو أفضل من الإتمام ............................... 273

إن أتم من يباح له القصر الرباعية جاز، ولم يكره ..................... 273

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٥٧