تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة .......................... 251

يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه ....................... 251

لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتاً ........................ 252

الأحدب يجدد للركوع نية ........................................... 252

يكره أن يرفع العاجز شيئاً يسجد عليه ............................... 252

لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها موضوعة بالأرض لم تُرفع ...... 253

كمال أجر المريض المصلي على جنبه ................................... 253

إن قدر المريض على شيء مما عجز عنه في أثناء الصلاة، انتقل ... إليه، وأتمها ......................................................... 254

كيف يصلي من قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود ......... 255

حكم القيام لمن قدر عليه في حالة دون أخرى ........................ 255

يجوز للمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام، والإفطار بقول طبيب مسلم ثقة .............................................. 256

حكم الصلاة المفروضة على الراحلة الواقفة أو السائرة ............... 256

حكم الاستقبال في حال الصلاة على الراحلة ........................ 257

لا تصح الفريضة على الراحلة بسبب المرض ......................... 257

لا تصح الفريضة في السفينة من قاعد مع القدرة على القيام ........... 258

من كان في ماء وطين أومأ بالسجود، كمصلوب ومربوط ............ 259

فصل في القصر

قصر الرباعية في السفر جائز إجماعاً .................................. 260

القصر قسمان: مطلق، ومقيد ........................................ 260

من ابتدأ سفراً واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً، يبلغ ستة عشر فرسخاً فله قصر الرباعية إلى ركعتين إجماعاً .................................. 261

يجوز للمسافر الفطرُ برمضان ........................................ 264

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٥٦