إن قال: له عبد بعمامة أو بعمامته، لزماه ................................ 427
إقرار بخاتم إقرار بفص ............................................... 427
إقرار بشجرة، ليس إقراراً بأرضها ..................................... 428
لو أقر ببستان شمل الأشجار، ولو أقر بشجرة شمل الأغصان ......... 428
إن قال: له الألف التي في الكيس، فهو مقر بها دون الكيس ............ 428
الخاتمة ................................................................ 429
الفهرس .............................................................. 431
فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٨٣