تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قال: له عبد بعمامة أو بعمامته، لزماه ................................ 427

إقرار بخاتم إقرار بفص ............................................... 427

إقرار بشجرة، ليس إقراراً بأرضها ..................................... 428

لو أقر ببستان شمل الأشجار، ولو أقر بشجرة شمل الأغصان ......... 428

إن قال: له الألف التي في الكيس، فهو مقر بها دون الكيس ............ 428

الخاتمة ................................................................ 429

الفهرس .............................................................. 431

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٨٣