تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن نذر أن يصوم يوماً معيناً أبداً، ثم جهله .......................... 494

فصل

حكم ما إن نذر صوم يوم يقدَمُ فلان ............................... 494

نذر الاعتكاف كالصوم ............................................ 495

إن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة ............. 495

حكم من نذر صوم شهر معين، فلم يصمه ......................... 495

حكم من قال: لله علي الحج في عامي هذا، فلم يحج ................. 496

إن نذر صوم شهر مطلق، لزمه التتابع .............................. 496

حكم من نذر صيام أيام معدودة ................................... 497

إن نذر صياماً متتابعاً بغير معين كعشرة أيام متتابعة، فأفطر .......... 497

حكم ما إن نذر صياماً، فعجز عنه لكبر أو مرض ................... 498

إن نذر صلاة ونحوها كطواف، وعجز، فعليه كفارة يمين فقط ...... 498

حكم ما إن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام ................ 499

حكم ما إن نذرهما إلى غير الحرم ................................... 500

لو أفسد الحج المنذور ماشياً أو راكباً ................................ 500

إن نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو مسجد المدينة أو الأقصى، لزمه ذلك دون سواها ........................................................

500

إن نذر المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتاً ............................... 501

إن نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة ............................. 501

إن نذر الطواف على أربع طاف طوافين ............................. 502

لو نذر طاعة على وجه منهي عنه، فيفي بالطاعة على الوجه المشروع، ويكفر .............................................................

502

حكم الوفاء بالوعد ................................................ 503

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٥٤