تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: النذر المطلق كـ عليَّ نذر .................................... 479

الثاني: نذر اللَجَاج، والغضب، وهو تعليقه بشرط .................. 480

الثالث: نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي ..................... 482

الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه .................................. 483

الخامس: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض ............. 483

حكم من نذر نذوراً كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك ................. 486

حكم النذر للقبور، أو أهل القبور .................................. 486

حكم من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل .......................... 486

السادس: نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام مطلقاً أو معلقاً .......... 487

تعليق النذر بالملك يصح اتفاقاً ..................................... 488

يجوز فعل النذر قبل وجود شرطه .................................. 488

قول القائل: لئن ابتلاني، لأصبرن نذرٌ معلق بشرط ................. 488

هل النذر حرام؟ ................................................... 489

حكم من نذر الصدقة بكل ماله .................................... 489

مصرف النذر المطلق للمساكين .................................... 491

إن نذر الصدقة ببعض ماله كنصفه، أو بألف، وليست كل ماله، لزمه 491

حكم ما لو نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه من قدره ........ 491

حكم من حلف أو نذر: لا رددت سائلاً ............................ 491

حكم ما إن نذر صياماً أو صيام نصف يوم، أو صلاة وأطلق ........ 492

حكم ما إن نذر عتق عبد معين فمات العبد .......................... 492

حكم ما إن نذر صوم سنة معينة أو سنة وأطلق ..................... 492

حكم من نذر صوم الدهر ......................................... 493

إن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض ................. 493

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٥٣