تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قتل الصيد بسهم مسموم، لم يبح ................................ 359

لو رمى الصيد فوقع فيما يقتله مثله أو وطئ عليه شيء فقتله، لم يحل .. 359

إن رمى طيراً في الهواء أو على شجرة، فوقع إلى الأرض، فمات، حل. 360

حكم ما إن رمى صيداً، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتاً .............. 360

لو أرسل على الصيد كلبه، فعقره، فغاب، أو غاب قبل عقره، ثم وجده ميتاً، والكلب وحده، حل ...................................

361

حكم ما إن رمى صيداً، أو ضرب صيداً، فأبان بعضه ............... 362

تحل الطريدة وهي الصيد الذي يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته. 363

فصل

النوع الثاني من نوعي الآلة: الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة 363

لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم ................................. 364

يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم والخنزير ويسن قتلهما ............. 365

يجب قتل كلب عقور، ويحرم اقتناؤه ................................ 365

لا تقتل كلبة عقرت من قرب من ولدها ............................ 365

لا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم، ويباح اقتناؤها ................... 365

الجارح نوعان: أحدهما ما يصيد بنابه، وكيفية تعليمه ............... 366

النوع الثاني: ذو المخلب، وكيفية تعليمه ............................ 367

لا بد أن يجرح ذو المخلب الصيد ................................... 367

فصل

الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصداً الصيد .......................... 368

إن رمى صيداً، فأصاب غيره، أو رمى صيداً فقتل جماعة ............ 369

إن رمى صيداً، فأثبته، ملكه ........................................ 369

إن دخلت ظبية داره، فأغلق بابه، ملكها ............................ 369

إن عشَّش طير غير مملوك في برجه، وفَرَّخ فيه، ملكه ................. 369

ومثله إحياء أرض بها كنز .......................................... 370

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٤٦