تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط في قطع السارق أن يكون مكلفاً مختاراً، وأن يكون المسروق مالاً محترماً ........................................................

130

يقطع الطرار ....................................................... 131

يقطع بسرقة العبد الصغير، لا الكبير إلا أن يكون نائماً أو مجنوناً ..... 131

لا يقطع بسرقة مكاتب، ولا أم ولد ................................ 132

لا يقطع بسرقة حُرّ، ولا مصحف، ولا بسرقة كتب بدع، وتصاوير، وغير ذلك من الأشياء المحرمة .....................................

132

لا قطع بسرقة ماء، وسرجين نجس ................................ 133

يقطع بسرقة إناء معد لحمل الخمر .................................. 134

فصل

ويشترط أن يكون المسروق نصاباً وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما ...............................................

134

تعتبر قيمة المسروق حال إخراجه من الحرز ......................... 136

إن ملك السارق المسروق بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم، قطع ......................................................

136

إن نقصت قيمة المسروق في الحرز بفعل السارق، لم يقطع ........... 137

حكم ما إن سرق فَرْدَ خُفٍّ قيمته منفرداً درهمان .................... 138

إن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد، فأكثر ...................... 138

فصل

ويشترط أن يخرج المسروق من الحرز ............................... 140

ما يكون به الإخراج من الحرز ..................................... 141

حكم من علم قرداً ونحوه السرقة، فسرق ......................... 143

فصل

حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره ..................................

144

حكم ما إن استحفظ رجل آخَرَ متاعَه في المسجد، فسرق ............ 148

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٣٢