يشترط في قطع السارق أن يكون مكلفاً مختاراً، وأن يكون المسروق مالاً محترماً ........................................................
130
يقطع الطرار ....................................................... 131
يقطع بسرقة العبد الصغير، لا الكبير إلا أن يكون نائماً أو مجنوناً ..... 131
لا يقطع بسرقة مكاتب، ولا أم ولد ................................ 132
لا يقطع بسرقة حُرّ، ولا مصحف، ولا بسرقة كتب بدع، وتصاوير، وغير ذلك من الأشياء المحرمة .....................................
132
لا قطع بسرقة ماء، وسرجين نجس ................................ 133
يقطع بسرقة إناء معد لحمل الخمر .................................. 134
فصل
ويشترط أن يكون المسروق نصاباً وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما ...............................................
134
تعتبر قيمة المسروق حال إخراجه من الحرز ......................... 136
إن ملك السارق المسروق بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم، قطع ......................................................
136
إن نقصت قيمة المسروق في الحرز بفعل السارق، لم يقطع ........... 137
حكم ما إن سرق فَرْدَ خُفٍّ قيمته منفرداً درهمان .................... 138
إن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد، فأكثر ...................... 138
فصل
ويشترط أن يخرج المسروق من الحرز ............................... 140
ما يكون به الإخراج من الحرز ..................................... 141
حكم من علم قرداً ونحوه السرقة، فسرق ......................... 143
فصل
حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره ..................................
144
حكم ما إن استحفظ رجل آخَرَ متاعَه في المسجد، فسرق ............ 148