تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون التعزير بالضرب والحبس، والعزل وغير ذلك مما يراه الإمام .. 116

كيفية التعزير ...................................................... 117

التعزير يكون على فعل المحرمات، وترك الواجبات ................. 117

هل يعزر من استمنى بيده خوفاً من الزنى أو خوفاً على بدنه؟ ....... 118

حرمة التعزير بحلق اللحية، وجوازه بتسويد الوجه، والصلب حياً .. 119

حكم من لعن ذمياً معيناً ........................................... 120

من وجب عليه التعزير، يعزر بما يردعه، ولو بالقتل ................. 120

حكم مبتدع داعية ................................................. 120

حكم من عرف بأذى الناس، والعائن .............................. 121

فصل

حكم مخالطة الجُذَماء الأصحاء ..................................... 121

ماذا يفعل بمسلم جاسوس للكفار؟ ............................... 122

ما ينبغي لمن دعي عليه، أو شتم بغير قذف ظلماً ..................... 122

إذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم، أو الافتراء عليه ............. 123

فصل

أقل ما يجب على القوادة ............................................ 124

منع سكنى المرأة بين الرجال، وعكسه .............................. 124

يعزر من يمسك الحية، ومن يدخل النار، ونحوه ................... 125

يعزر من ينقص مسلماً، وكذا من قال لذمي: يا حاج ................ 125

حكم ما إذا ظهر كذب المدعي في دعواه ............................ 126

باب القطع في السرقة

تعريف السرقة .................................................... 127

لا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن ............ 127

يقطع بجحد العارية ............................................... 129

بعض الأمثلة التي يقطع بسرقتها ................................... 130

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٣١