تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثاً : جاء في المادة الثانية من القسم ( هـ ) ما نصُّه : تُحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية تفسير هذه اللائحة والقائمة بين الأعضاء الذين يدَّعون بالنيابة عنهم , أو بين الأعضاء الحاليين والأعضاء السابقين الذين يدَّعون بالنيابة عنهم من جهة واحدة , والجمعية ومجلس الإدارة من جهة أخرى : إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية , التي تفصلُ في الخلافات أو تُحيله إلى مُحَكِّمٍ واحد أو أكثر للفصل فيه ، ويكون القرار الذي تُصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المحكِّم والمحكمون المقترن بوزارة العمل قطعياً غير قابل للاستئناف .

فتاوى الأسهم والبنوك · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الأسهم والبنوكص ٣٤