٤٧٣٠ - عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكان خال ولد عطاء. قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له". فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان. فهذه ميثرة عبد الله. فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها. فقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت. قبضتها. وكان النبي ﷺ يلبسها. فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
٤٧٣١ - عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
٤٧٣٢ - عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير. فإن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. قال ورفع زهير إصبعيه.
٤٧٣٣ - وفي رواية بمثله.
٤٧٣٤ - عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد. فجاءنا كتاب عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا