(٥٧٠) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد
٤٨٠٠ - عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول في غزوة غزوناها "استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل".
٤٨٠١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليُمنى. وإذا خلع، فليبدأ بالشمال. وليُنعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا".
٤٨٠٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا".
٤٨٠٣ - عن أبي رزين قال. خرج إلينا أبو هريرة. فضرب بيده على جبهته، فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله ﷺ لتهتدوا وأضل. ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها".
٤٨٠٤ - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله. أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء. وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه.
٤٨٠٥ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ، أو سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصماء".