٣٣٤٥ - عن عائشة زوج النبي ﷺ رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله ﷺ والبرمة على النار. فدعا بطعام. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال "ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ " فقالوا: بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا أن نطعمك منه. فقال "هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية" وقال النبي ﷺ فيها "إنما الولاء لمن أعتق".
٣٣٤٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها. فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ. فقال "لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق".
٣٣٤٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
٣٣٤٨ - - وفي رواية لم يذكر كلمة "إلا البيع" ولم يذكر: الهبة.
٣٣٤٩ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كتب النبي ﷺ على كل بطن عقوله. ثم كتب "أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه" ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
٣٣٥٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال "من تولى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة. لا يقبل منه عدل ولا صرف".