(٤٠٢) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق
٣٣٣١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
٣٣٣٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال "يضمن".
٣٣٣٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال "من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه".
٣٣٣٤ - وزاد في رواية "إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه".
٣٣٣٥ - - وفي رواية بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل.
٣٣٣٦ - عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال "لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق".