ينفذ (وربما قال يعطي) ما أمر به فيعطيه كاملا موفرًا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين".
٢٠٥٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا".
٢٠٥٨ - عن منصور بهذا الإسناد وقال "من طعام زوجها".
٢٠٥٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا".
٢٠٦٠ - عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكًا فسألت رسول الله ﷺ أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم. والأجر بينكما نصفان".
٢٠٦١ - عن عمير مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. فدعاه. فقال "لم ضربته؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال "الأجر بينكما".
٢٠٦٢ - عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".