(٢٨٩) باب زكاة الفطر
١٩٧٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
١٩٨٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير.
١٩٨١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي ﷺ صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعًا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
١٩٨٢ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
١٩٨٣ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.
١٩٨٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب.
١٩٨٥ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا