تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٧٢ - عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال (بدل التمر) ثمر.

١٩٧٣ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

١٩٧٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي ﷺ قال "فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشر".

١٩٧٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

١٩٧٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال عمرو) عن النبي ﷺ (وقال زهير يبلغ به) "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

١٩٧٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

١٩٧٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ "ما ينقم ابن

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٤ · ص ٢٦٦