تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه "(1) .

وأنقل للفائدة فيما يلي بعض أقوال أهل العلم تأييداً لما جاء في بيان اللجنة المذكور: "نقل ابن عبد البر بسنده إلى سفيان في المرأة تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين يدي ذي محرم منها فكرهه(2) ... وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله- يعني أحمد بن حنبل رحمه الله- عن الرجل ينظر إلى شعر أم امرأته أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه؟ فقال: هذا في القرآن (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ )) وكذا وكذا.. الآية،قلت:ينظر إلى ساق امرأة أبيه أو إبنه

فقال ما أحب أن يرى ذلك من أخته وأمه، فكيف بغيرهما؟ "(3) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (... وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك محارم المرأة، مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها ومملوكها- عند من يجعله محرماً- متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب بل وجب " (4) .

أما العبارة المشهورة في أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبه

فلم أجد عليها دليلاً من أقوال أهل العلم المعتبرين وقد ورد في ذلك حديث ضعيف لايعتد به(5) .

(1) بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (21302) وتاريخ 25/1/1421.

(2) التمهيد 16/ 231.

(3) المصدر نفسه 16/ 234.

(4) مجموع الفتاوى 37715.

(5) انظر ضعيف الجامع الصغير 59/4.

فاستقم كما أمرت · الصفحة ٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فاستقم كما أمرتص ٣٧٨