تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئاً بعشرة أنا أعطيك مثله بتسعة، أو قوله لم باع شيئاً بتسعة أنا أشتريه منك بعشرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( ولايبع بعضكم على بيع بعض)) (1) .

* الغش في السلعة المباعة بأن يكون فيها عيب ثم يستر عن المشتري

ولا يذكر له ومن ذلك التدليس، كبيع الشاة المصراة التي يجمع حليبها في ضرعها عدة أيام ثم تباع على المشتري على أن حليبها ليوم واحد أو بعض يوم.

* الإفراط في مدح السلعة وإحاطتها بدعاية كاذبة حتى يندفع المشتري لشرائها انخداعاً بالدعايات المسموعة والمرئية، وهذا يكثر في زماننا اليوم حيث يدفع الناس دفعاً شديداً لشراء ما قد لا يرغبون في شرائه بفعل الدعايات المخادعة وغير الصادقة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( من غشنا فليس منا)) (1).

6- ومن البيوع المحرمة: بيع كل ما حرمه الله عز وجل من المحرمات لذاته أو لغيره، كأجهزة الفساد والمجلات الخليعة والقصص الماجنة، ومن ذلك بيع بعض المباحات التي يغلب على الظن استخدامها في الحرام، كبيع العنب لمن يغلب على الظن استخدامه في صنع الخمر، وبيع السلاح أيام الفتنة، أو لأهل الحرب، أو قطاع الطريق. وهذا يندرج تحت قاعدة سد الذرائع، ويلحق بذلك تأجير البيوت أو المحلات على من يستخدمها في بيع محرم كبيع أجهزة ومجلات الفساد، أو أشرطة الأغاني وأفلام الفيديو الخليعة، أو تأجيرها لأصحاب البنوك الربوية أو تأجيرها على من يغلب على الظن استخدامها في الاجتماع على الفساد والفجور أو على الشبهات ونشر الأفكار المنحرفة، أو تأجيرها لتصوير ذوات الأرواح وتعليقها.

(1) رواه مسلم رقم (101) في كتاب الإيمان.

فاستقم كما أمرت · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فاستقم كما أمرتص ٣٣٧