تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- أن عامة النظر في المصالح المرسلة إنما هومما عقل منها وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول السليمة تلقتها بالقبول. أي أنها لا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل معناها على التفصيل كالوضوء، وعدد ركعات الصلاة، والصيام في زمن مخصوص دون غيره، والوقوف في مشاعر الحج، ونحو ذلك مما يجزم بمصلحته وإن لم نعلم ذلك بالتفصيل.

2- أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري من باب الوسائل، أو إلي التخفيف ورفع الحرج، بعكس البدع التي هي من باب المقاصد ويتعبد بها، ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف "أهـ(1) .

(1) انظر الاعتصام 2/ 627، وما بعدها بتصرف واختصار.

فاستقم كما أمرت · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فاستقم كما أمرتص ٢١٥