تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقول الشيخ الدكتور بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله: "ووجه الدلالة من هذا الحديث- يعني «فاقتلوا الفاعل والمفعول به» - نَصِّيَّةٌ على قتل الفاعل والمفعول به، وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقاً" (1).

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجريمة تثبت بأمرين:

1/ أربعة شهود؛ قياساً على الزِّنا.

2/ الإقرار.

وهذا مما لا خلاف فيه.

(1) / الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص (179).

فاحشة الواط · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فاحشة الواطص ٢٠