تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذا التحليل لهذه القضية تبطل فكرة حد الإسلام الأدنى من الالتزام الظاهر من أساسها، سواء بالنظر إلى حال المكلف واختلاف الواجب في حقه، لأجل اشتراط قيام الحجة وإمكان الالتزام به على

ص 111

التفصيل، أو بالنظر إلى نفس الواجبات وكونها ليست لازمة لبعضها بإطلاق. لكن لابد مع ذلك من معرفة أدلتهم النقلية التي أسسوا عليها هذه القاعدة.

********

1 - من ذلك قولهم: إنه قد ورد الأمر بقتال من ترك بعض الفرائض كما في قول النبي صلى الله عليه و سلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى " متفق عليه (1).

وعندهم أن المسلم لا يقاتل، وإنما يكون القتال للكافر. فالفرائض على هذا هي الحد الأدنى للإسلام.

يقول شكري في ذلك: (إن الحد الأدنى للإسلام الذي لا يصح إسلام بدونه هو: مجموع الفرائض التي افترضها الله، والتي ثبت على سبيل القطع أنها فرائض، من ضيع منها فرضاً بغير عذر فمات مصراً عليه غير تائب مات على أقل من الحد الأدنى للإسلام. وذلك فضلاً عن أنه أمر بديهي عقلاً وشرعاً، فقد جعله الله (الحد الأدنى) فرضاً على عباده، ومعنى أن الله جعله فرضاً على عباده أنهم يطيقونه، ويطيقونه كلهم أعلاهم وأدناهم، ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾.

فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدنى الذي يطيقه كل الناس، ثم لم يكتف بذلك بل أمر بقتال من ضيع شيئاً منها كما هو ثابت ... وهذا أقطع دليل على أن كل واحد من الناس يطيقه، و إلا ما أمر بقتال عليه،

ص 112

وعلى أنه الحد الأدنى من الإسلام، إذ لو كان الحد الأدنى من الإسلام أقل منه لما فرض القتال عليه، إذ كيف نقاتل مسلماً لم يزل على قاعدة الإسلام لم يتعدها!) (2).

ومما يستدلون به على أن من أمرنا بقتاله على ترك الفرائض لابد أن يكون كافراً، مفهوم الحصر في قول النبي صلى الله عليه و سلم: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (3).

(1) () رواه البخاري / كتاب الإيمان / (25). ورواه مسلم / كتاب الإيمان / (22).

(2) () " التكفير والهجرة وجهاً لوجه" رجب مدكور (ص/49).

(3) () أخرجه البخاري / كتاب الديات / (6878) ومسلم / القسامة / (1676) وأبو داود/ كتاب الحدود / (4352) والترمذي / كتاب الديات / (1402). والنسائي / تحريم الدم / (4016).

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعةص ٧٥