تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية : أن هذا الأعرابي أدلى بالخبر بقوله : ( إني رأيت الهلال ) ولم يقل : أشهد بالله أني رأيت الهلال وقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - خبره هذا واعتمده مما يدل على أنه لا يعتبر لفظ الشهادة والله أعلم .

( المسألة الثالثة ) ذهب الأصحاب – رحمهم الله – في المشهود عنهم أنه إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر أنه يجب صوم اليوم التالي لهذه الليلة وجعلوا ذلك من باب الاحتياط ، وهو قول جملة من الصحابة كعمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق – رضي الله عنهم - وقال صاحب الإنصاف : وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف . أهـ .

ضوابط الصيام الفقهية · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ضوابط الصيام الفقهيةص ٤