الثانية : أن هذا الأعرابي أدلى بالخبر بقوله : ( إني رأيت الهلال ) ولم يقل : أشهد بالله أني رأيت الهلال وقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - خبره هذا واعتمده مما يدل على أنه لا يعتبر لفظ الشهادة والله أعلم .
( المسألة الثالثة ) ذهب الأصحاب – رحمهم الله – في المشهود عنهم أنه إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر أنه يجب صوم اليوم التالي لهذه الليلة وجعلوا ذلك من باب الاحتياط ، وهو قول جملة من الصحابة كعمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق – رضي الله عنهم - وقال صاحب الإنصاف : وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف . أهـ .
ضوابط الصيام الفقهية · الصفحة ٤