تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إخراج زكاة المال في بناء المساجد

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال للمساجد؟

الجواب

لا يجوز أن تخرج زكاة المال في بناء المساجد؛ لأن المساجد ليست من المصارف الثمانية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) [التوبة:٦٠]، فالبند الوحيد الذي يمكن أن يدخل هو في سبيل الله، لكن (سبيل الله) عند جمهور المفسرين المراد به: الجهاد ومتبوعاته.

ومن العلماء من يوسع في قوله تعالى: (في سبيل الله) ويدخل فيه المساجد ولكنهم قلة قليلة، والجمهور على أن بند (في سبيل الله) خاص بالجهاد وملحقاته.

دروس للشيخ مصطفى العدوي · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ مصطفى العدويج ١٩ · ص ٤٢