تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم عقد قران لزانٍ وزانية

السؤال

أعمل مأذونًا شرعيًا، وأتاني أهل فتاة زنى بها شاب متزوج، وطلبوا مني أن أعقد لهم القران، فما حكم هذا العقد؟ وكان الشاب الذي زنى موافقًا على العقد وهي موافقة؟

الجواب

لا مانع أن تعقد لهما، غاية ما تتخوف منه: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً﴾ [النور:٣]، وهذه زانية، فلا بأس، بل استحب بعض السلف ذلك، لأمور منها: من ناحية الستر، ومن ناحية أنهما أعلم ببعضهما، وحتى لا تقع هي تحت رجل صالح وتغرر به، فبعض السلف يستحبون ذلك مادام الزوج موافقًا.

دروس للشيخ مصطفى العدوي · الجزء ١٨ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ مصطفى العدويج ١٨ · ص ١٩