تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول القاضي عبد الجبار: «فإن الحرام مما يقع به الاغتداء، ثم لا يجوز أن يكون رزقًا» (1).

وهذا التأويل مخالف لظاهر القرآن، وخلاف المتعارف عليه من اللغة، وسبق بيان ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

يقول ابن عاشور: «والرزق شرعًا عند أهل السنة كالرزق لغة، إذ الأصل عدم النقل إلا الدليل، فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام؛ لأن صفة الحل والحرمة غير ملتفت إليها هنا» (2).

(1) شرح الأصول الخمسة (2/ 234).

(2) التحرير والتنوير لابن عاشور (1/ 235).

دراسة لاسمي الله الرازق .. الرزاق · الصفحة ٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسة لاسمي الله الرازق .. الرزاقص ٦٤