تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن (1).

أما الرافضة فقد سلكوا نفس المسلك في رد السنن الثابتة المتواترة، فردوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نورث ما تركناه صدقة) (2)، وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى: ... (3).

كما ردوا الأحاديث المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب (4) فرضاً في الصلاة، وزعموا أنه مخالف لقوله تعالى: ...

(1) انظر: الطرق الحكمية، لابن القيم، ص 74، وأعلام الموقعين، للمؤلف نفسه، 2/ 251.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نورث ما تركناه صدقة)، برقم 6729، 12/ 6، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نورث ما تركناه صدقة)، برقم 1761، 3/ 1383. متفق عليه: البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نورث ما تركناه صدقة)، برقم 6729، 12/ 6، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نورث ما تركناه صدقة)، برقم 1761، 3/ 1383.

(3) سورة النساء، الآية (11).

(4) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم 756، 2/ 236 - 237، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 394، 1/ 295.

درء التعارض بين القرآن والسنة · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درء التعارض بين القرآن والسنةص ٢٧