إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا». (1).
قال النووي (2): هكذا الرواية، شيئًا بالهمز، وهو واحد الأشياء قيل المراد: صِغَر، وقيل: زرقة، وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذه للنصيحة.
2 - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه ... الحديث (3).
قال ابن حجر (4) رحمه الله استنبط البخاري جواز ذلك من حديث الباب، لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه.
3 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (5).
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها 9/ 210.
(2) في شرحه على صحيح مسلم 9/ 210.
(3) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج 9/ 180.
(4) انظر: فتح الباري 9/ 181.
(5) سنن أي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها، 2/ 228، سنن البيهقي، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها 7/ 84. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/ 181: سنده حسن.