3 - أن يغلب على ظنه إجابته لنكاحها؛ لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز.
4 - لا يجوز له مصافحتها، ولمس أي عضو من أعضائها لأنها أجنبية عنه.
5 - الأَولى أن يكون هذا النظر قبل الخطبة لا بعدها؛ لأنه قد يرد أو يعرض فيحصل التأذي والكسر.
6 - إذا لم تعجبه فليسكت، ولا يقول: إني لا أريدها؛ لأن في ذلك إيذاء لها (1).
7 - أن يكون نظره إلى الوجه والكفين فقط - كما سبق ترجيحه.
8 - لا يجوز له أن يسافر بها؛ لأنه ليس زوجًا ولا محرمًا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها» (2).
9 - له أن يحادثها ويسألها ما بدا له في حدود الآداب الشرعية؛ لأن صوتها في كلامها العادي ليس بعورة على القول الراجح.
(1) انظر: نهاية المحتاج 6/ 183.
(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم 9/ 108 من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة 2/ 566 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.