تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ. فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ مَسَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيُرْجِعَ ذُبَابَ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ، فَلَمَّا قَفَلُوا، قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاحِبًا، قَالَ: مالك، قُلْتُ:

فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ: مَنْ قَالَهُ، قُلْتُ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ! لَهُ أَجْرَانِ. وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ [(٣)] .

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ حَاتِمٍ [(٤)] .

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ، قَالَ حَدَّثَنَا عبدوس ابن الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا [(٥)] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى خَيْبَرَ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا وَصَلَّيْنَا الْغَدَاةَ رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ، وَرَكِبَ

[()] هذا حديث ثابت مخرج في الصحيح، وفي رواية اخرى أكلنا لحم فرس عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ ينكره.

وأخرجه البخاري في كتاب الذبائح باب (٢٨)، ومسلم في ٣٤- كتاب الصيد حديث ٣٨ ص ١٥٤١، والنسائي في كتاب الضحايا ٢٣، ٣٣، وابن ماجة في كتاب الذبائح باب ١٢، والإمام أحمد في مسنده: ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣.

[(٣)] مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد في: ٣٤- كتاب الصيد، (٥) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، الحديث (٣٣)، ص (١٥٤٠) .

[(٤)] الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسلمة في: ٦٤- كتاب المغازي، (٣٨) باب غزوة خيبر، فتح الباري (٧: ٤٦٣- ٤٦٤) .

[(٥)] أخرجه البخاري مختصرا من حديث انس، في: ٦٤- كتاب المغازي، (٣٨) باب غزوة خيبر، الحديث (٤١٩٧)، فتح الباري (٧: ٤٦٧) .

دلائل النبوة - البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دلائل النبوة - البيهقيج ٤ · ص ٢٠٢