٤٩٨ - حَدِيثٌ آخَرَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَشْرَبْ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».
[الحكم]: منكر بزيادة «أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ»، وضعَّفه: ابن حزم، وابن القطان، والسمعاني، وابن الصلاح، والنووي، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، والذهبي، والزيلعي، وابن كثير، وابن الملقن، وابن حجر، وبدر الدين العيني، والألباني.
وأعله بالوقف البيهقي - ووافقه النووي، وابن دقيق العيد، والزركشي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني -، وزكي الدين المنذري. وأشار إلى الحاكم إلى إعلالها.
[التخريج]:
[فكه ١٠٠ "واللفظ له" / قط ٩٦ / حاكم (معرفة ص ١٣١) / ...].
سبق تخريجه وتحقيقه في «باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة»، حديث رقم (؟؟؟؟).
* * *
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٨