٧٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
٤٩٧ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ يَشْرَبُ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [وَعَنِ الثَّوْبِ فِيهِ حَرِيرٌ عَلَمٌ أَوْ خَيْطٌ]، لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ.
[الحكم]: ضعيف بهذا السياق، وأعله البزار، والدارقطني، وغيرهما.
[التخريج]:
[بز ٥٩٣١، ٥٩٣٢ / مشكل ١٤١٦ "واللفظ له" / تمام ١٧٧٧ "والزيادة له" / ...].
سبق تخريجه وتحقيقه في «باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة»، حديث رقم (؟؟؟؟).
* * *
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٧