تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ

٤٩٧ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ يَشْرَبُ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [وَعَنِ الثَّوْبِ فِيهِ حَرِيرٌ عَلَمٌ أَوْ خَيْطٌ]، لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ.

[الحكم]: ضعيف بهذا السياق، وأعله البزار، والدارقطني، وغيرهما.

[التخريج]:

[بز ٥٩٣١، ٥٩٣٢ / مشكل ١٤١٦ "واللفظ له" / تمام ١٧٧٧ "والزيادة له" / ...].

سبق تخريجه وتحقيقه في «باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة»، حديث رقم (؟؟؟؟).

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٥ · ص ٢٩٧