إليه المنذري، وحسَّن إسناده النووي، وقال ابن كثير وابن مفلح، والمناوي: «إسنادٌ جيد»، وقال الهيثمي: «رجالُه ثقاتٌ»، وصحح إسناده بدر الدين العيني، والسيوطي.
وأعلَّه أبو حاتم.
وتكلَّم فيه آخرون لما ذكر معاوية رضي الله عنه في آخره: «النهي عن الجمع بين الحج والعمرة»، فقال ابن حزم: «حديث معلول»، وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي.
واستنكره ابن تيمية، وابن القيم، وابن الوزير اليماني، واستغربه ابن كثير.
وقال ابن الوزير: «وفيه اضطراب كثيرٌ في متنه، وإسنادِهِ»، وكذا قال السفاريني.
وقال الألباني: «حديث صحيحٌ؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر».
[اللغة]:
(صُفَفِ النُّمُور): هِيَ جَمْعُ صُفَّة، وَهِيَ للسَّرج بمَنْزلة المَيْثَرَة مِنَ الرَّحْل. وَهَذَا كحديثِه الآخَر «نَهْى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ» (النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٧).
وقال الشوكاني: «هيَ مَا يُجعَلُ عَلَى السرج» (نيل الأوطار ١/ ٨١).
[الفوائد]:
قوله: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُور»، قال ابن الأثير: «وهي السباع المعروفة، واحدها: نمر. إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة