تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٨ - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:

◼ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: «كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ»؟ . قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا»؟ . قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ] جُلُودِ (صُفَفِ) ١ [١ النُّمُورِ (النِّمَارِ) ٢»؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ] الذَّهَبِ وَ[٢ الفِضَّةِ»؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ جَمْعٍ (أَنْ يُقْرَنَ) ٣ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ»؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (قَالَ: بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) ٤ [وِلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ [٣،] قَالُوا: لَا (١)

نَعْلَمُهُ] ٤.

[الحكم]: مختلف فيه: فاحتجَّ الإمام أحمد بلفظة: «النهي عن الذهب إلا مقطعًا»، وأقرَّه ابن رجب، وصححه القاضي عبد الوهاب المالكي، ومال

(١) وقع في مطبوع (المعجم الكبير) للطبراني تبعًا للأصل (١٠/ ٢١٥/ق ٧٢٠): (اللهُمَّ نَعَمْ) على الإثبات، ولكن عُلِّمَ عليها في الأصل بـ (لا)، وهي الصواب، وعليها يدل قوله بعدها في طرق الحديث عند أحمد (١٦٠٩): «فَوَاللهِ إِنَّهَا مَعَهُنَّ»، وسياقه في رواية عبد بن حميد قالوا: «أَمَّا هَذَا فَلَا. قال: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُم» .. وكذا عند الطبراني نفسه في (١٩/ ٣٥٣/٨٢٧)، وفي موضع سابق (١٩/ ٣٥٢/٨٢٤)، بلفظ: (لَا).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٥٢٣