تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِوَايةُ: «أَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِعَقِبِهَا»:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «كَتَبَ إلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَيْتَةِ: «أَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِعَقِبِهَا، وَلَا بَعَصَبِهَا، وَلَا جُلُودِهَا».

[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظ.

[التخريج]: [تطبر (مسند ابن عباس ١٢٢٩)].

[السند]:

قال الطبري: حدثني عمران بن بكار الكلاعي، قال: حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا علي بن سليمان الكلبي، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عبد الله بن عكيم الجهني، مرفوعًا، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: أبو إسحاق السبيعي، وهو وإِن كان ثقة، إِلَّا أنه مدلس، واختلط بأخرة، كما في (التقريب ٥٠٦٥)، و(مراتب المدلسين صـ ٤٢).

فأما التدليس، فقد عنعن في إسناده، وهو مدلس مشهور خاصة أننا لم نقف له على رواية عن ابن عكيم غير هذه فاحتمال التدليس قوي.

وأما الاختلاط، فقد روى عنه علي بن سليمان الكلبي الكوفي، ولم يذكر ممن روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط.

ثم إِنَّ متنه مخالف لباقي روايات هذا الحديث المشهورة التي ذكرت الإهاب ولم تذكر الجلود، ولا العقب.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٤٩٤