٣٨٩ - حَدِيثُ سَلْمَانَ:
◼ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ شَاةً لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَلَا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟»، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا».
[الحكم]: صحيح المتن بما سبق، وإسناده ضعيفٌ.
[التخريج]: [تطبر (مسند ابن عباس ١٢١٥)].
[السند]:
قال الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن شهر، عن سلمان الفارسي، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، من أجل ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب «الانتفاع بجلود الميتة».
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٢