تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٩ - حَدِيثُ سَلْمَانَ:

◼ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ شَاةً لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَلَا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟»، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا».

[الحكم]: صحيح المتن بما سبق، وإسناده ضعيفٌ.

[التخريج]: [تطبر (مسند ابن عباس ١٢١٥)].

[السند]:

قال الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن شهر، عن سلمان الفارسي، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، من أجل ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب «الانتفاع بجلود الميتة».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٤٢٢