تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥١ - حَدِيثُ قَتَادَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَنْهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَبِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: بَلَى، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾؟ فَتَرَكَهَا عُمَرُ».

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لانقطاعه.

[التخريج]: [عب ١٥٠٥].

[السند]:

رواه عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة، به.

[التحقيق]:

هذا منقطعٌ؛ فإن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل وُلِدَ قتادة بعد وفاة عمر بأكثر من خمس وثلاثين سنة، وقال الإمام أحمد: «ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي ﷺ؛ إِلَّا من أنس بن مالك»، وكذلك قال الحاكم، وانظر: (تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ١٩٧