تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تفرد شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ بذكر: (مباشرة النبي ﷺ للأذان، والإقامة)، مخالفًا بذلك جمعًا من الثقات، عن عمر بن ميمون الرماح، عن أبي سهل، به، بلفظ: «فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ» وَفِي رِوَايةٍ: «أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ»، كما تقدم في الرواية السابقة.

رواه بهذا اللفظ عن عمر بن الرماح:

١ - سريج بن النعمان اللؤلؤي، كما أخرجه أحمد في (المسند).

٢ - وداود بن عمرو بن زهير الضبي، كما أخرجه الطبراني في (الكبير)، وغيره.

٣ - ويحيى بن أبي بكير الكرماني، كما أخرجه الطوسي في (مستخرجه).

٤ - ويونس بن محمد المؤدب، والهيثم بن جميل، كما أخرجه الدولابي في (الكنى).

٥ - والحسن بن موسى الأشيب، كما أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد).

٦ - ويحيى بن يحيى بن بكر النيسابوري، كما أخرجه البيهقي في (الكبرى).

٧ - وزيد بن الحباب التميمي الكوفي، كما أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير).

٨ - ومحمد بن عبد الرحمن بن غزوان، كما أخرجه الدارقطني في (السنن).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ١٢٢