وقال بإثره: قال: «قوله: «وَلَا نَكْشِفُ سِتْرًا»: يده إذا كان عليها الثَّوب في الصلاة».
لعل القائل أحد رجلين: إما ابن جُرَيجٍ، وإما عبد الرزاق، والله أعلم.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين مسلم بن أبي عمران، وهو: أبو عبد الله البطين، وابن مسعود، فإن مسلمًا من الطبقة السادسة، كما في (التقريب ٦٦٣٨)، وهذه الطبقة لم تدرك أحدًا من الصحابة، وفي (جامع التحصيل ٧٦٥)، قال أبو حاتم: «لم يدرك ابن عباس». فكيف بابن مسعود؟ ! .
الثانية: إبهام شيخ ابنِ جُرَيجٍ، فإنه قال: (أُخْبِرتُ عن مسلم) ولم يذكر الواسطة.
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤