تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأمانة وهو صدوق كما في (التقريب ٥٧٣١)، وشيخه حسين بن حفص هو أبو محمد القاضي وكان إليه القضاء والرياسة والفتوى والعدالة بأصبهان وهو صدوق كما في (التقريب ١٣١٩) أيضًا، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

لكن قد روى هذا الحديث عبد الرزاق في (المصنف ١٥٠١)، والفريابي - كما عند ابن حبان (١٣٧٢) - عن الثوري به ولم يذكرا فيه «فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ»، وكذلك لم يذكرها الحفاظ من أصحاب هشام، وقد تقدم ذكرهم.

وقد تكلم بعض العلماء في ثبوت هذا القيد عن النبي ﷺ، قال عبد الحق: «ولا يصح أيضًا فيه (١) (ما لم يأكل الطعام)، إنما يصحُّ من قول قتادة، وعلي، وأم سلمة، وغيرهم» (الأحكام الوسطى ١/ ٢٢٦).

وقال ابن حزم: «ليس تحديد ذلك بأكل الصبي الطعام من كلام رسول الله ﷺ» (المحلى ١/ ١١٤). وانظر: (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ١٦٤).

(١) تصحفت في مطبوع الأحكام إلى (منه) وهي على الصواب في (شرح ابن ماجه لمغلطاي).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ١١٣