غير الأعمش لا سيما أحاديثه عن هشام بن عروة؛ قال الإمام أحمد: «فيها اضطراب» (مقدمة الفتح ١/ ٤٣٨)، و(تهذيب التهذيب ٩/ ١٣٩).
وقد أشار ابن دقيق العيد إلى شذوذها، حيث ذكرها في «الإمام» وقال بإثرها: «وقد تقدمت روايات عن هشام لهذا الحديث بغير هذا اللفظ» (الإمام ٣/ ٣٩٥).
رِوَايةُ: فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ:
• وَفِي رِوَايةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبِيِّ فَيَبُولُ عَلَيه، فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ».
[الحكم]: إسناده جيد، لكن قوله «فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ ...» شاذٌّ، وقد تكلم بعض العلماء في ثبوت هذا القيد عن النبي ﷺ.
[التخريج]: [منذ ٦٩٥].
[السند]:
أخرجه ابن المنذر في (الأوسط) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، نا حسين بن حفص الأصبهاني، نا الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد جيد؛ محمد بن إسماعيل هو ابن سالم الصائغ، من أهل الفهم
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢